الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
125
الأخبار الدخيلة
هشام » « وعن ابن أبي عمير » وإلّا فلا معنى له . وأيضا كيف يروي الحلبيّ وهو عبيد اللّه بالواسطة عن ابن مسكان مع أنّ ابن مسكان يروي عن الحلبيّ كما في 36 من أخبار 3 من أبواب تجاراته في عدم قبول قول البائع إذا كان المشتري كال عدلا منه ، أنّ العدل الآخر بقدره وكما في الخبر الأوّل من غرره المتقدّم . وليس ما فيه من تصحيف النسخة فهكذا في مطبوعيه ونقل الوافي والوسائل عنه . ومن التحريف بشهادة السياق ورواية آخرين : ما رواه الكافي في 5 من أخبار 13 من أبواب شهاداته باب ما يجوز من شهادة النّساء ، والتّهذيب في 110 من أخبار بيّناته ، 5 من أبواب قضاياه ، والاستبصار في 5 من 9 من أبواب شهاداته بأسانيدها « عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن فضيل ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام : قلت له : هل يجوز شهادة النّساء في النكاح أو الطّلاق أو في رجم - إلى أن قال - وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا يجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزّنا والرّجم » . ورواه الفقيه في 29 من 18 من قضاياه باب من يجب ردّ شهادته بإسناده « عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن فضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن شهادة النّساء هل يجوز في نكاح أو طلاق أو رجم - إلى أن قال - وتجوز في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة » . ونقله الوسائل في 7 من 24 عن الكافي والتّهذيبين بأسانيدها بلفظها الّذي مرّ ، ثمّ قال : ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن - فضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام نحوه . وهو كما ترى وكم له من مثله في نقل خبر واحد عن المشايخ الثلاثة يقتصر على اختلاف أسانيدها ويتوهّم أنّ المتن واحد ، فينقله عن واحد ويجعل الباقي مثله . والوافي وإن تفطّن لاختلاف متن الفقيه فاقتصر في نقل الخبر على الكافي