الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

11

الأخبار الدخيلة

الرّاوي فقط دون الامام عليه السّلام . ثمّ يظهر جدّ بعض الرّواة في أخذ الحديث منه . فإنّ إسحاق أعلى طبقة من عبد اللّه بن جندب ، لأنّه من أصحاب الصّادق والكاظم عليهما السّلام ، وعبد اللّه من أصحاب الكاظم والرّضا عليهما السّلام ، ومع ذلك روى عنه . ومنه : ما رواه الاستبصار في 2 من أوّل صيامه « عن المفضّل ، عن زيد الشّحام ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الأهلّة ، قال : هي أهلّة الشّهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » . فرواه التّهذيب في 2 من 2 من صيامه « عن المفضّل ؛ وعن زيد الشّحام جميعا عنه عليه السّلام . والحال في النّقل في هذا حال النّقل في سابقه ، الاستبصار في خطيّة معتبرة ، وطبع الآخونديّ ، والتّهذيب في طبعه والطّبع القديم . ونقله الوافي في الباب المتقدّم عن التّهذيب ورمز في الحاشية للاستبصار بمعنى كونه مثله . وكذا الوسائل نقله في 5 من أبواب أحكام شهر رمضانه عن الشيخ مطلقا بلفظ التّهذيب بمعنى كونه في الكتابين كذا والجامع هنا في زيد كأنّه ذهل فلم ينقل شيئا . ومنه : ما رواه الكافي في أوّل 73 من أبواب صومه ، والفقيه في أوّل 37 منها « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار في ذلك اليوم ، إذا كانا شهدا قبل زوال الشّمس ، فإن شهدا بعد زوال الشّمس ، أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصّلاة إلى الغد ، فصلّى بهم » واللّفظ للأوّل . فإنّ مقتضي السّياق سقوط « وصلّى بهم ذلك اليوم » بعد « قبل زوال الشّمس » كما لا يخفى . فإن قيل : إنّه روى بعده « عن محمّد بن أحمد - رفعه - قال : إذا أصبح النّاس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرّؤية ، فليفطروا وليخرجوا من الغد » . ونقله الفقيه بلفظ « وفي خبر آخر » قلت : ليس فيه