الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

22

الأخبار الدخيلة

الآخر إلى الرّاوي مع بيان مقدار اختلافهما في المتن . ثمّ لا يختصّ تفريقه بهذا الخبر فروى خبرا عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه وخبرا ، عن إسماعيل بن الفضل في 3 / 4 من ذاك الباب وكرّرهما في 17 / 18 منه مع اختلاف طريق ومنها ما رواه الكافي في 4 من أخبار « باب إنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة » 33 من أبواب حدوده بإسناده « عن عليّ بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : في شارب الخمر إذا شرب ضرب ، فإن عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة - قال جميل : وروى بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرّابعة - قال ابن أبي عمير : كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان انّما يؤتى به يقتل في الرّابعة » . ورواه التهذيب في 25 من أخبار « باب الحدّ في سكره » باسناده عن ابن - أبى عمير عن جميل - إلى - « قتل في الثالثة » بدون قوله « قال جميل » - الخ - » . ولم يروه الفقيه ولكنّه أشار بعد خبره الثاني في « باب حدّ شربه » إلى قول جميل « وروى بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرّابعة » بقوله « وقد روي أنّه يقتل في الرّابعة » . ورواه علل الشرايع في بابه 339 من جزئه الثاني في خبره الا خير لكن في نسخته بعد الخبر « قال جميل : وقد روى بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرّابعة ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرّابعة » . لكنّ الوسائل قال : إنّ العلل رواه مثل الكافي إلى أخره ، وكيف كان ففقرة « ومن كان انّما يؤتى به يقتل في الرّابعة » لا محصّل له ويشكل أن تكون تصحيفا من النسخة حيث إنّ الوافي والوسائل نقلاها أيضا كذلك نقلاها ولم يذكرا لها بيانا . ومنها ما رواه الكافي في 16 من أخبار « باب حدّ قطعه » 36 من أبواب حدوده والعلل في 6 من أخبار « باب العلّة الّتي من أجلها لا يزاد السارق على قطع -