الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

2

الأخبار الدخيلة

عن أبي جعفر عليه السّلام » . ومنها : ما رواه طواف التهذيب ، وتقديم طواف نساء الاستبصار « عن الحسن ابن عليّ ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام : لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكّة أن يطوف ويودّع البيت ، ثمّ يمرّ كما هو من منى إذا كان خائفا » . فالظاهر أنّ في صدره سقطا بقرينة ذيله « وكذلك لا بأس » ولأنّ تقديم طواف النساء لا يجوز اختيارا في المفرد فضلا عن المتمتع كما هو المنصرف من الخبر فلا بدّ أنّه كان فيه اشتراط الاضطرار وسقط . ومنها : ما رواه طواف التهذيب بعد قوله : « ومن طاف بالبيت فالأفضل له أن لا يتكلّم » والاستبصار ( في باب الكلام في حال الطواف ) « عن محمّد بن الفضيل أنّه سأل محمّد بن عليّ الرّضا عليهما السّلام فقال له : سعيت شوطا ثمّ طلع الفجر ، قال : صلّ ثمّ عد فأتمّ سعيك ، وطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلّم فيه إلّا بالدّعاء وذكر اللّه وقراءة القرآن ، قال : والنافلة يلقى الرّجل أخاه ويسلّم عليه ويحدّثه بالشيء من أمر الآخرة والدّنيا ، قال : لا بأس به » . فأيّ ربط لقوله « وطواف الفريضة - الخ » مع ما قبله ، والظاهر أنّ فيه سقطا وأنّ الأصل في قوله « وطواف الفريضة - الخ » بقرينة ما بعده « قال : والنافلة - الخ » « قال : هل يجوز التكلّم في الطواف ؟ قال : الطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلّم فيه إلّا بالدّعاء وذكر اللّه وقراءة القرآن » . كما أنّ الظاهر أنّ قوله « عن محمّد بن الفضيل أنّه سأل محمّد بن عليّ الرّضا عليهما السّلام محرّف « عن الحسن بن فضّال قال : سأل محمّد بن عليّ أبا الحسن عليه السّلام » كما رواه نفسه في التهذيب ( في باب الخروج إلى الصفا - إلى قوله - ثمّ عد فأتمّ سعيك » ومثله الفقيه ( في باب حكم من قطع عليه السعي ) . ومنها : ما رواه التهذيب ( في أواخر باب ما يجب على المحرم اجتنابه )