الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

21

الأخبار الدخيلة

فأحدهما زائد . ورواه في أواخر ابتياع حيوانه عن كتاب أحمد الأشعريّ باسناده عنه عنه عليه السّلام « في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات قال : إن شاؤوا أن يبيعوها باعوها في الدّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه ، وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها ، فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة » . ويرد عليه ما مرّ من أنّ البيع في الثمن مع حياة الولد ، وما يأتي . ورواه الكلينيّ ( في باب امّهات الأولاد من كتاب العتق ) باسناد آخر عنه عنه عليه السّلام « في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ولدها فقال : إن شاؤوا باعوها في الدّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه » . ويرد عليه ما مرّ على سابقيه بحصول سقط ، والظاهر أنّ الأصل فيه وفي سابقيه كان هكذا « فقال إن شاؤوا باعوها وإن لم يمت ولدها وكان المولى مديون ثمنها ولم يخلّف غيرها باعوها في الدّين الّذي كان على مولاها من ثمنها ، وإن كان له مال زائد على الدّين قوّمت على ولدها من نصيبه » . وفي الأخيرين سقط آخر : خبر التهذيب الأصل في قوله « فمات » « فمات ومات المولى » وخبر الكافي الأصل في قوله « فمات ولدها » « فمات ولدها ومات المولى » . ثمّ يرد على زيادة أخبار التهذيب الثلاثة انّ جبر الولد بعد كبره على ثمن امّه وعدم بيعها بعد وفاة المولى في ثمنها مخالف لباقي الأخبار . ثمّ إنّ العامليّ ( ره ) لم ينقل من أخبار التهذيب إلّا خبره عن كتاب عليّ بن فضّال وكأنّه غفل عن الآخرين ، وبالجملة الخبر بطرقه الأربعة كما ترى ، وزيادات طرق التهذيب كما ترى ، ولعلّ الكليني ترك الزيادات عمدا . ومنها : ما رواه الفقيه في باب امّهات أولاده « عن عبد اللّه بن سنان قال :