الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

17

الأخبار الدخيلة

الفضل » دون « بن الفضيل » . فرواه في أواسطه « عن كتاب الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير ، وقال : إن احتجت إلى شيء من مالي أو من غلّة فأنا أحقّ به أله ذلك وقد جعله للّه ، وكيف يكون حاله إذا هلك الرّجل أيرجع ميراثا أو يمضى صدقة ؟ قال : يرجع ميراثا على أهله » . ورواه في أواخره أيضا « عن كتاب الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ؛ وأبان عن إسماعيل بن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من أوقف أرضا ثمّ قال : ان احتجت إليها فأنا أحقّ بها ، ثمّ مات الرّجل فانّها ترجع إلى الميراث » . ومتن الثاني هو صحيح متن الأوّل إلّا أنّ قوله فيه « أو من غلّة » محرّف « أو من غلّته » ، والثالث نقل المتنين بالمحصّل . وأغرب الوسائل فنقله بالمتن الأوّل وجمع بين الأسانيد الثلاثة ، فقال في الباب الثالث من وقوفه مشيرا إلى التهذيب : « وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمّد ، عن أبان ، وباسناده عن يونس بن عبد الرّحمن ، عن محمّد بن سنان جميعا عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام - الخ » . مع أنّ « القاسم ، عن أبان » ليس بصحيح فقد عرفت أنّ في اسناده الثالث « القاسم وأبان » . وأغرب الجواهر فقال عند قول مصنّفه « ولو شرط عوده إليه عند حاجته » : والأصل في ذلك خبر إسماعيل بن الفضل - ونقله بالمتن الأوّل غير أنّ قوله « قال » فيه « وقال » ، وقوله « من مال » فيه « من المال » ، ثمّ قال : « والموثّق من أوقف أرضا - إلى آخر المتن الثالث ، ولم يقل أنّ الموثّق خبر من ، وغفل عن المتن الثاني أيضا . ومنها : ما رواه الفقيه « 1 » عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب باسناده ، عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفليّ « قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أسأله عن أرض

--> ( 1 ) المصدر باب الوقف والصدقة تحت رقم 8 .