الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

9

الأخبار الدخيلة

ومنها : ما رواه الكافي ( في أوّل باب الاختلاف في الرّهن من كتاب المعيشة ) والتهذيب ( في باب رهونه تحت رقم 22 ) عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السّلام ، والفقيه ( في باب الرّهن تحت رقم 22 ) عن أبان عنه عليه السّلام - واللّفظ للكافي - « قال : إذا اختلفا في الرّهن ، فقال أحدهما رهنته بألف درهم ، وقال الآخر بمائة درهم ، فقال : يسأل صاحب الألف البيّنة فإن لم يكن له بيّنة حلف صاحب المائة ، وإن كان الرّهن أقلّ ممّا رهن أو أكثر أو اختلفا فقال أحدهما : هو رهن وقال الآخر : هو عندك وديعة ، فقال : يسئل صاحب الوديعة البيّنة فإن لم يكن له بيّنة حلف صاحب الرّهن » . فإنّ السياق يشهد أنّ قوله : « وإن كان الرّهن أقلّ ممّا رهن أو أكثر » « إن » فيه وصليّة وانّه مربوط بقوله قبل « فإن لم يكن له بيّنة حلف صاحب المائة » . وأنّ قوله « أو اختلفا » كما في الكافي والتهذيب ، أو « واختلفا » كما في الفقيه محرّف « قال وإذا اختلفا » وإلّا فأيّ معنى لقوله « وإن كان الرّهن أقلّ ممّا رهن أو أكثر أو اختلفا - أو واختلفا - فقال أحدهما هو رهن - الخ » وأيّ معنى لهذا الشرط وما فرّع عليه ، وأيضا يكون قوله « فقال » أخيرا زائدا كما أنّ « عن ابن أبي يعفور » امّا زيد في الكافي والتهذيب وإمّا سقط من الفقيه . ومنها : ما رواه التهذيب ( في باب الكفّارة عن خطأ المحرم - بعد قوله : ومن قتل جرادة فعليه كفّ من طعام أو تمرة ، فإن قتل كثيرا فعليه دم شاة - ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا ؟ قال : كفّ من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة » ورواه في الاستبصار ( في باب من قتل جرادة ) مثله بدون « كثيرا » . فإنّ سياقه يشهد بتحريفه ، فلا معنى لقوله « وإن كان أكثر » بعد قوله « قتل جرادا كثيرا » أو « قتل جرادا » وإنّما كان له معنى لو كان قال أوّلا « قتل واحدة أو اثنتين أو ثلاثا » مثلا ، والصواب رواية الكافي له ( في باب فصل ما بين صيد البرّ