خواجه نصير الدين الطوسي
167
جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )
فهو « 1 » ستّة وثلاثون ، ثلثه إثنا عشر ، وربعه تسعة ، فللموصى له الأوّل أحد وثلاثون ، وللثاني أربعة و « 2 » ثلاثون ، وللبنين الأربعة مائة واثنان وسبعون ، فأصل المال مائتان وسبعة وثلاثون . ] مثال [ آخر : متوفّى خلّف تسعة بنين ، وأوصى لأجنبيّ بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه ، والآخر بثلث ما يبقى ، والآخر بربع ما يبقى . فمخرج النصف والثلث والربع إثنا عشر ، والنصف والربع والثلث منها ثلاثة عشر ، نضرب أربعة في اثني عشر ، يبلغ « 3 » ثمانية وأربعين ، ينقص منها ثلاثة عشر ، يبقى « 4 » خمسة وثلاثون ، وهو نصيب ابن واحد . ثمّ نضرب التسعة في اثني عشر ، يبلغ مائة وثمانية ، ينقص منها ثلاثة عشر ، يبقى خمسة وتسعون ، وهو « 5 » ربع المال . فنصيب الموصى له الأوّل ثلاثون ، والثاني عشرون ، والثالث خمسة عشر ، وأصل المال ثلاث مائة وثمانون . وهذه المسألة بطريقة أخرى يخرج أيضاً من خمس هذا المبلغ ، وهو ستّة وسبعون ، فيكون كلّ نصيب منه خمس ما ذكرناه . وأمّا « 6 » مثال ما يكون مستحيلًا : أن يوصى لأجنبيّ بمثل ما لأحد بنيه إلّا ثلث ما يبقى من الثلث مثلًا ، وله ابنان .
--> ( 1 ) - . « فهو » من ج . ( 2 ) - . إلى هنا ساقط من النسخة أ . ( 3 ) - . في ج : « فيبلغ » . ( 4 ) - . في ج : « بقي » . ( 5 ) - . في ب : « وهي » . ( 6 ) - . في ج : « فأمّا » .