خواجه نصير الدين الطوسي

168

جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )

ضربنا الثلاثة في الثلاثة ، بلغت « 1 » تسعة ، زدنا عليها واحداً ، بلغت عشرة ، وهي نصيب ابن . ثمّ ضربنا سهام الورثة والموصى له ، وهي ثلاثة أيضاً في ثلاثة ، « 2 » بلغت تسعة ، زدنا عليها واحداً ، بلغت عشرة ، وهي ثلث المال ، مثل نصيب الابن . فالمسألة مستحيلة . وهذا القدر « 3 » كافٍ في هذا الموضع ؛ إذ التفصيل يؤدّي إلى التطويل ، وله موضع أليق به ؛ لأنّه نوع آخر ، و « 4 » إنّما دخل منه في الفنّ الذي نحن فيه ما دخل بالعرض والتبعيّة ، و « 5 » الغرض من إيراد هذه الطرق موافقة أهل هذا النوع . والمرجوّ من اللّه سبحانه التوفيق في شرح طريقة جبريّة « 6 » مستمرّة في استخراج « 7 » المسائل المبهمة مطّردة في المجهولات المختلفة والمختلطة ، ولاسيّما فيما يتعلّق بالوصايا ] إن شاء اللّه تعالى [ ، « 8 » وهو المستعان وعليه التكلان .

--> ( 1 ) - . في ج : « يبلغ » . ( 2 ) - . في ب : « الثلاثة » . ( 3 ) - . إشارة إلى ما ذكر من الوصايا المبهمة . ( 4 ) - . « واو » لم يرد في : ب و ( ج ) و ( د ) . ( 5 ) - . في أبزيادة : « إنّما » . ( 6 ) - . في ب إضافة : « جديلة » . ( 7 ) - . في د : « إخراج » بدل « استخراج » . ( 8 ) - . ما بين المعقوفين لم يرد في : ب و ( ج ) و ( د ) .