خواجه نصير الدين الطوسي
155
جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )
فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من ستّة وتسعين ، ومن تركة ابنه خمسة من اثني عشر ، ومن تركة بنته التي لها زوج واحد من ستّة ، ومن تركة بنته الأخرى اثنان من ثلاثة . جميع ذلك بالانتقال ، ولا شئ له من الأصل . ولأب المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستّة وتسعين ، منها ستّة عشر من أصل مالها ، والباقي بالانتقال ، ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستّين ، ومن تركة الابن أربعة من اثني عشر ، ومن تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستّة ، ومن تركة البنت الأخرى واحد من ثلاثة . جميع ذلك بالانتقال . ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستّين ، ومن تركة امّه سبعة من ستّة وتسعين بالانتقال ، ومن أصل تركته ثلاثة من اثني عشر . ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستّة ، ومن تركة أبيها سبعة من أربعة وستّين ، ومن تركة امّها سبعة من ستّة وتسعين بالانتقال . و « 1 » هذا هو الجواب عنه . ] مثال [ آخر : أخوان ، وأخت لأبّ وامّ ، وجدّ لهم من قبل أبيهم ، ماتوا كذلك ، وخلّف الجدّ أخاً واختاً ، والإخوة « 2 » ابن أخ آخر لامّ ، فأصل مال الجدّ خمسة « 3 » اثنان لكلّ أخ ، وواحد للأخت ، وينتقل جميعاً إلى ابن أخيهم الحيّ ، ولا شيء لأخته وأخيه مع وجود أولاد أولاده . وأصل مال كلّ واحد من الأخوين خمسة ، اثنان للجدّ ، « 4 » ولا ينقسم على
--> ( 1 ) - . « واو » لم يرد في ب . ( 2 ) - . في ب و ( ج ) و ( د ) : « وللإخوة » . ( 3 ) - . وذلك لأنّه مات على ابني ابن وبنت ابن ورؤوسهم خمسة ، فأصل ماله أيضاً خمسة . ( 4 ) - . وذلك لأنّ الجدّ بمنزلة الأخ على هذا التقدير ، فيكون المسألة : كمن مات وترك أخاً واختاً لأب وامّ وجدّ الأب ، ورؤوسهم خمسة ، فيكون الأصل أيضاً خمسة .