خواجه نصير الدين الطوسي

156

جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )

ورثته ، « 1 » فنضربها في ثلاثة يبلغ « 2 » أصل ماله خمسة عشر : منها ستّة للجدّ ، وينتقل اثنان إلى أخته وأربعة إلى أخيه ، والباقي للأخ والأخت ، وينتقل إلى ابن أخيهما . « 3 » وأصل مال الأخت ثلاثة ، « 4 » واحد للجدّ ، ولا ينقسم على ورثته ، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة : ثلاثة منها للجدّ وينتقل إلى أخيه وأخته ، والباقي للأخوين وينتقل إلى ابن أخيهما . فالجواب : أنّ لابن الأخ جميع مال الجدّ ، وتسعة من خمسة عشر « 5 » من مال كلّ واحد من الأخوين ، وستّة من تسعة من مال أختهما . « 6 » جميع ذلك بالانتقال . ولأخ الجدّ أربعة من خمسة عشر من مال كلّ واحد من الأخوين ، واثنان « 7 » من تسعة من مال أختهما ، « 8 » ولأخته نصف ذلك . جميع ذلك بالانتقال ، ولا شيء للأحياء في هذه الصورة من أصل التركات إلّا بالانتقال . « 9 »

--> ( 1 ) - . وذلك لأنّ ورثته الأحياء أخ وأخت ورؤوسهم ثلاثة ، فلا يستقيم عليها اثنان ، بل بينهما مباينة ، فضربنا الخمسة في ثلاثة يرتقى المجموع إلى خمسة عشر . ولا شيء لورثته التي ماتوا معه من هذه شيء أصلًا . ( 2 ) - . في ب : « فبلغ » . وما بعد ذلك ساقط أيضاً في نسخة ( أ ) إلى قوله : « . . . وللثاني أربعة و » ؛ أي إلى الصفحة : 83 . ( 3 ) - . في ب : « أخيها » . ( 4 ) - . لأنّها ماتت على أخوين لأب ، وامّ وجدّ لأب ، فكأنّها ماتت على ثلاثة إخوة لأب ، ورؤوسهم ثلاثة ، فأصل تركتها أيضاً تجب أن تكون ثلاثة . ( 5 ) - . « من خمسة عشر » سقطت من ب . ( 6 ) - . في ج : « أختها » . ( 7 ) - . في ج : « والباقي » بدل « واثنان » . ( 8 ) - . في ب و ( ج ) : « أختها » . ( 9 ) - . « ولا شيء للأحياء في هذه الصورة من أصل التركات إلّا بالانتقال » سقطت من : ب .