خواجه نصير الدين الطوسي
137
جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )
[ القاعدة : في بيان أصل من حساب الفرائض ] القاعدة : « 1 » الفرضيّون ، يخرجون « 2 » الحصص من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق ، ولا يقع فيه كسر ويضيفون حصة كلّ واحد منهم إلى ذلك العدد ، فيقولون حين سئلوا عن متوفّى خلّف ابنين وتركة مثلًا : « 3 » أنّ لكلّ ابن سهماً من السهمين « 4 » من تركته ، و « 5 » لا يقولون : إنّ « 6 » التركة بينهما نصفان ، ويسمّون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام . « 7 » ولمّا كان تصحيح الكسور مرتّباً على الحساب أوردنا هذه القاعدة من ذلك العلم ؛ إذ هي كالأصل في هذا الباب ، وهي تدور على مقدّمة وفصول .
--> ( 1 ) - . ورد في ب : « والقاعدة » بزيادة : « واو » . ( 2 ) - . في ب : « يأخذون » . ( 3 ) - . « مثلًا » لم يرد في : ج و ( د ) . ( 4 ) - . « الف ولام » في « السهمين » لم يرد في : أو ( د ) . ( 5 ) - . « واو » لم يرد في : أ . ( 6 ) - . « إنّ » لم يرد في : أو ( د ) . ( 7 ) - . نعني بالمخرج أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء المطلوب صحيحاً ، فهي إذاً خمسة : النصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستّة . الجواهر 333 : 39 .