خواجه نصير الدين الطوسي

127

جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )

المال ، « 1 » أو يحتسب « 2 » عليه من نصيبه بالقيمة ، « 3 » وهو الأحوط . وكذا « 4 » إطعام الجدّ والجدّة من قبل الأب بسدس التركة « 5 » إذا كان سهمه الأوفر ، « 6 » فإن وجدا معاً كان بينهما نصفين . ولا يقسّم نصيب المفقود من الورثة حتّى يصحّ موته ، أو تمضي مدّة لا يعيش مثله . وعند بعض الأصحاب : « 7 » أو يطلب في الأرض أربع سنين ، ولا يوجد له خبر . فصل : [ في الغرقى والمهدوم عليهم ] وإذا « 8 » مات جماعة في حالة واحدة و « 9 » كان تقديم موتهم وتأخيره « 10 » معلوماً ، لم يتوارثوا ، فإن لم يكن التقديم والتأخير معلوماً ، كالغرقى والمهدوم عليهم ومن في حكمهم ، وكان التوارث بينهم ممكناً ، يتوارثوا ؛ بأن يفرض موت كلّ واحد

--> ( 1 ) - . في ج : « الميراث » . ( 2 ) - . في مصحّحة ب زيادة : « المذكورات » . ( 3 ) - . وهو يسمّيه اصطلاحاً بالحبوة ، والحبوة - كما في مجمع البحرين 450 : 1 - من حبوت الرجل ، حِباء بالكسر والمدّ ، أعطيته الشيء بغير عوض ، والاسم منه الحبوة بالضمّ . ( 4 ) - . في مصحّحة ب إضافة : « يستحبّ للأب » . ( 5 ) - . « التركة » لم ترد في : أو ( ج ) . ( 6 ) - . في ب و ( ج ) : « أوفر » . ( 7 ) - . كالسيّد في الانتصار : 595 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 378 ، وابن زهرة في الغنية 332 : 1 ، وانظر : الشهيد في الدروس 352 : 2 ، والفيض في المفاتيح 318 : 3 ، والمحقّق السبزواري في الكفاية 802 : 2 . ( 8 ) - . « واو » لم يرد في : ب و ( ج ) . ( 9 ) - . في ج بدل « واو » : « فإن » . ( 10 ) . في ب و ( ج ) : « وتأخيرهم » .