خواجه نصير الدين الطوسي

128

جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )

قبل الباقين ، وتقسّم تركته على ورثته الأحياء والأموات معه ، فما يصيب الحيّ يعطى ، وما يصيب الميّت معه يقسّم على ورثته الأحياء دون الأموات إلى أن تصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء ، والتوارث ممّا ورثه البعض مرّة على ما ذهب إليه بعض المتقدّمين « 1 » قريب من الاستحالة ؛ لامتناع انقطاعه . وتقديم الأضعف - على ما ذكره بعضهم - « 2 » غير مؤثّر في تفاوت الحصص أصلًا . فإن كان فيهم « 3 » من لا تركة له يعطى ولا يؤخذ منه ، أمّا إذا كان بعضهم يرث البعض الآخر والبعض الآخر لا يرثه ، تسقط هذه العبرة وتقسّم تركة كلّ واحد على ورثته الأحياء . وقال قوم : بل يورّث من الطرف الممكن . والأوّل أقرب ، « 4 » ويمكن أن يستدلّ عليه بالإجماع ، وغيره .

--> ( 1 ) - . كالصدوق في المقنع : 505 ، والمفيد في المقنعة : 698 - 699 ، والشيخ في الخلاف 31 : 4 - 32 والمبسوط 118 : 4 ، وسلّار في المراسم العلويّة : 226 ، والعلّامة في المختلف 114 : 9 . ( 2 ) - . منهم المفيد في المقنعة : 699 ، والشيخ في المبسوط 118 : 4 والإيجاز المطبوع في ضمن الرسائل العشر : 276 . ( 3 ) - . في ب و ( ج ) : « منهم » . ( 4 ) - . في ج : « قريب » .