الجصاص
68
الفصول في الأصول
واستقامته . ونحوه حديث ابن مسعود في المتبايعين إذا اختلفا ، ( إن القول قول البائع ، أو يترادان ) ( 1 ) ونحوه : حديث عبد الرحمن بن عوف في ( أخذ الجزية من المجوس ) وحديث المغيرة بن شعبة ( 2 ) ومحمد بن مسلمة ( 3 ) ( في إعطاء الجدة ( 4 ) السدس ) ) . قد اتفق السلف والخلف على استعمال هذه الأخبار حين سمعوها ، فدل ذلك من أمرها على صحة مخرجها وسلامتها ، وإن كان قد خالف فيها قوم ، فإنهم عندنا شذوذ ، لا يعتد بهم في الإجماع . وإنما قلنا : إن ما كان هذا سبيله من الأخبار - فإنه يوجب العلم بصحة مخبره من قبل أنا إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر من هذا وصفه من غير تثبت فيه ولا معارضة بالأصول ، أو بخبر مثله ، مع علمنا بمذاهبهم في التثبت في قبول الأخبار ، والنظر فيها ، وعرضها على الأصول - دلنا ذلك من أمرهم : على أنهم لم يصبروا إلى حكمه إلا من حيث ثبتت عندهم صحته واستقامته ، فأوجب ذلك لنا العلم بصحته . فإن قال قائل : ما أنكرت أن يكون مساعدة الاتفاق لحكم الخبر الذي وصفتم دليلا