الجصاص
63
الفصول في الأصول
باب القول في بيان موجب أخبار الآحاد وما في معناه ، وما يتعلق بها في الأحكام فنقول وبالله التوفيق : إن أخبار الآحاد على ضربين : أحدهما : يوجب العلم لما تصحبه من الدلالة الموجبة لصحته . والآخر : لا يوجب العلم ( 1 ) بصحة مخبره ، وهو على ضربين : أحدهما : يوجب العلم . والآخر : لا يوجبه ( 2 ) ثم ما يوجب العلم به على وجوه . منه : ما يقبل فيه خبر الواحد العدل إذا ورد على شرائط نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى . ومنه : ما يشترط فيه مقدار من العدد ، وهو : الشاهدان ، ويعتبر فيها عدالة الشاهد . ومنها : ما يسقط فيه اعتبار العدد والعدالة جميعا ، كأخبار المعاملات ، يقبل فيها خبر الفاسق ، والكافر ، والعبد ، والصبي ، في وجوه منها . ومن أخبار المعاملات ما يشترط فيه أحد وصفي الشهادة : من عدالة ، أو عدد ، ولا حاجة بنا إلى تبيين وجوهه ، إذ ليست من أصول الفقه . فنقول : إن أخبار الآحاد الموجبة للعلم لما يصحبها من الدلالة الموجبة لصحتها على وجوه : منها : إخبار النبي عليه السلام عن صحة نبوته ، وعما أوحى الله تعالى إليه ، قد