الجصاص

369

الفصول في الأصول

باب القول في وجوب النظر وذم التقليد اختلف الناس في وجوب النظر وإثبات حجج العقول . فقال أهل العلم : النظر واجب ، وحجج العقول صحيحة ثابتة ، تعرف بها صحة المذاهب من فاسدها . ( 1 ) وقال قوم من أهل الجهل والغباوة : لا مدخل للعقل في تصحيح شئ ولا إفساده ، وإنما تعرف صحة المذاهب وفسادها من طريق الخبر ، ومشهور عن داود الأصفهاني : ( 2 ) أنه كان يقول : بل ( 3 ) على العقول . ( 4 ) وموجود في كتبه : أن حجة العقول لا يثبت بها شئ . قال أبو بكر : والقائلون بنفي حجج العقول إنما ينفونها بالقول ، ( 5 ) فأما استعمال ( 6 ) العقول في إثبات كثير من الأشياء أو في نفيها والحجاج لها من جهة العقل فإنهم لا يخلون منه ، لأن ذلك صورته ، ( 7 ) في عقول سائر العقلاء ، إلا أن من العلوم العقلية ، ( 8 ) ما هو ظاهر جلي ، ومنها ما هو غامض خفي . فالجلي منه : لا يمكن لأحد الشك فيه ، ولا إيراد ( 9 ) شبهة على نفسه في نفيه .