الجصاص
205
الفصول في الأصول
عمر : لا أنفى بعدها أحدا ) . ( 1 ) وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ( كفى بالتفرقة فتنة ) ( 2 ) فلو كان النفي حدا ثابتا لما تركوه بعد المعرفة به ، ومثله قول عمر رضي الله عنه : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنا أنهى عنها ، إذا صرت عليها . متعة النساء ، ومتعة الحج ) . ( 3 ) قال ابن سيرين ( 4 ) ( هم شهدوا ، وهم نهوا عنها ، فما في رأيهم ما يرغب عنه ، ولا في نصيحتهم