الجصاص

191

الفصول في الأصول

فصل وجائز للرجل أن يقرئ المحدث فيقول فيه : حدثنا إذا كان المحدث يسمع ويضبط ما يقرأ عليه ، وهكذا روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه ، أنه قال : إن قراءتك على لمحدث أثبت من قراءته عليك . ( 1 ) ووجه ذلك : أنه إذا كان قارئا لم يعقل شيئا منه ، وإذا كان المحدث هو السامع ، ( 2 ) فقد يجوز أن يعقل بعض ما يقرأه القارئ . ( 3 ) ومثله يجوز فيه الشهادات ، وهي أكبر في الأصل من الأخبار ، لأنك لو قرأت صكا على إنسان بحق عليه ، وقلت له : أشهد عليك بذلك ، فقال : نعم . وسعك أن تقول : أقر عندي فلان بجميع ما في هذا الكتاب . وأما من كتب إليه بحديث ، فإنه إذا صح عنده أنه كتابه إما بقول ثقة ، أو بعلامات