الشيخ الأنصاري
93
فرائد الأصول
[ المرجحات في الدلالة ] ( 1 ) فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان المرجحات في الدلالة ، ومرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظاهر . والأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصية ، وهذا لا يدخل تحت ضابطة . وقد تكون بملاحظة نوع المتعارضين ، كأن يكون أحدهما ظاهرا في العموم والآخر جملة شرطية ظاهرة في المفهوم ، فيتعارضان ( 2 ) ، فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم . وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العام والخاص ، والتخصيص والتقييد . وقد تكون باعتبار الصنف ، كترجيح أحد العامين أو المطلقين على الآخر لبعد التخصيص أو التقييد فيه . ولنشر إلى جملة من هذه المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين في مسائل : منها : لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام
--> ( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) في ( ت ) و ( ه ) زيادة : " كتعارض مفهوم : ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ) ومنطوق عموم : ( خلق الله الماء طهورا ) " . الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 ، و 1 : 101 ، الباب الأول من أبواب الماء المطلق ، الحديث 9 .