الشيخ الأنصاري

42

فرائد الأصول

إلا أن الذي يقتضيه التدبر في بعض كلماتهم - مثل : إنكار السيد ( 1 ) لاستصحاب البلد المبني على ساحل البحر مع كون الشك فيه نظير الشك في وجود الرافع للحكم الشرعي ، وغير ذلك مما يظهر للمتأمل ، ويقتضيه الجمع بين كلماتهم وبين ما يظهر من بعض استدلال المثبتين والنافين - : هو عموم النزاع لما ذكره المحقق ، فما ذكره في المعارج ( 2 ) أخيرا ليس رجوعا عما ذكره أولا ، بل لعله بيان لمورد تلك الأدلة التي ذكرها لاعتبار الاستصحاب ، وأنها لا تقتضي اعتبارا أزيد من مورد يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا ويشك في رافعه .

--> ( 1 ) الذريعة 2 : 833 . ( 2 ) المعارج : 209 - 210 .