الشيخ الأنصاري
366
فرائد الأصول
حق في المبيع ، كالمرتهن . وأما في الإذن ، فلما عرفت : من أن صحته تقضي بصحة البيع إذا فرض وقوعه عقيبه لا بوقوعه عقيبه ، كما أن صحة الرجوع تقضي بفساد ما يفرض وقوعه بعده ، لا أن البيع وقع بعده . والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل بعد التتبع في كلمات الأصحاب .