الشيخ الأنصاري
17
فرائد الأصول
الثالث أن مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقلية مسألة أصولية يبحث فيها عن كون الشئ دليلا على الحكم الشرعي ، نظير حجية القياس والاستقراء . نعم ، يشكل ذلك بما ذكره المحقق القمي ( قدس سره ) في القوانين وحاشيته : من أن مسائل الأصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا ، لا عن دليلية الدليل ( 1 ) . وعلى ما ذكره ( قدس سره ) ، فيكون مسألة الاستصحاب - كمسائل حجية الأدلة الظنية ، كظاهر الكتاب وخبر الواحد ونحوهما - من المبادئ التصديقية للمسائل الأصولية ، وحيث لم تتبين في علم آخر احتيج إلى بيانها في نفس العلم ، كأكثر المبادئ التصورية . نعم ذكر بعضهم ( 2 ) : أن موضوع الأصول ( 3 ) ذوات الأدلة من حيث
--> ( 1 ) لم نقف عليه في القوانين ، نعم ذكر ذلك في حاشيته ، انظر القوانين ( طبعة 1291 ) 1 : 6 ، الحاشية المبدوة بقوله : " موضوع العلم هو ما يبحث فيه . . . الخ " . ( 2 ) هو صاحب الفصول في الفصول : 12 . ( 3 ) في ( ت ) و ( ه ) زيادة : " هي " .