الشيخ الأنصاري

164

فرائد الأصول

ببقائه فإنه لا يحكم ببقائه بمجرد احتماله ، والمثبتين ( 1 ) بما إذا غاب زيد عن أهله وماله فإنه يحرم التصرف فيهما بمجرد احتمال الموت . ثم إن ظاهر عبارة المحقق وإن أوهم اختصاص مورد كلامه بصورة دلالة المقتضي على تأبيد الحكم ، فلا يشمل ما لو كان الحكم موقتا - حتى جعل بعض ( 2 ) هذا من وجوه الفرق بين قول المحقق والمختار ، بعد ما ذكر وجوها اخر ضعيفة غير فارقة - لكن مقتضى دليله ( 3 ) شموله لذلك إذا كان الشك في رافعية شئ للحكم قبل مجئ الوقت .

--> ( 1 ) انظر المعارج : 207 . ( 2 ) هو صاحب الفصول في الفصول : 369 . ( 3 ) في ( ه‍ ) زيادة : " بتنقيح المناط فيه " .