الشيخ الأنصاري

111

فرائد الأصول

[ حجة القول الرابع ] ( 1 ) حجة من أنكر الاستصحاب في الأمور الخارجية ما ذكره ( 2 ) المحقق الخوانساري في شرح الدروس ، وحكاه ( 3 ) في حاشية له عند كلام الشهيد : " ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه " - على ما حكاه شارح الوافية ( 4 ) - واستظهره المحقق القمي ( قدس سره ) من السبزواري ، من : أن الأخبار لا يظهر شمولها للأمور الخارجية - مثل رطوبة الثوب ونحوها - إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور الذي ليس حكما شرعيا وإن كان يمكن أن يصير منشأ لحكم شرعي ، وهذا ما يقال : إن الاستصحاب في الأمور الخارجية لا عبرة به ( 5 ) ، انتهى . وفيه : أما أولا : فبالنقض بالأحكام الجزئية ، مثل طهارة الثوب من حيث عدم ملاقاته للنجاسة ، ونجاسته من حيث ملاقاته لها ، فإن بيانها

--> ( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) في ( ر ) و ( ه‍ ) ونسخة بدل ( ص ) بدل " ذكره " : " حكاه " . ( 3 ) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة " وحكاه " . ( 4 ) شرح الوافية ( مخطوط ) : 339 ، ولكن لم نعثر على تلك الحاشية فيما بأيدينا من شرح الدروس . ( 5 ) القوانين 2 : 63 ، وراجع ذخيرة المعاد : 115 - 116 .