الشيخ الأنصاري
110
فرائد الأصول
المترتبة عليه بلا واسطة أمر عقلي أو عادي ، فيتعين حينئذ استصحاب نفس الرطوبة . وأصالة عدم الرافع : إن أريد بها أصالة عدم ذات الرافع - كالريح المجفف للرطوبة مثلا - لم ينفع في الأحكام المترتبة شرعا على نفس الرطوبة ، بناء على عدم اعتبار الأصل المثبت ، كما سيجئ ( 1 ) . وإن أريد بها أصالة عدمه من حيث وصف الرافعية - ومرجعها إلى أصالة عدم ارتفاع الرطوبة - فهي وإن لم يكن يترتب عليها إلا الأحكام الشرعية للرطوبة ، لكنها عبارة أخرى عن استصحاب نفس الرطوبة . فالإنصاف : افتراق القولين في هذا القسم ( 2 ) .
--> ( 1 ) في مباحث الأصل المثبت ، الصفحة 233 . ( 2 ) في ( ت ) و ( ه ) زيادة : " فافهم وانتظر لبقية الكلام " .