الشيخ الأنصاري
106
فرائد الأصول
معتبر ، إما مطلقا ، أو إذا لم يكن ذلك الوجودي من آثار العدمي المترتبة عليه ( 1 ) من جهة الاستصحاب ( 2 ) . ولعله المراد بما حكاه التفتازاني عن الحنفية ، من : " أن حياة الغائب بالاستصحاب إنما يصلح عندهم - من جهة الاستصحاب - لعدم انتقال إرثه إلى وارثه ، لا انتقال إرث ( 3 ) مورثه إليه " ( 4 ) فإن معنى ذلك أنهم يعتبرون ظن عدم انتقال مال الغائب إلى وارثه ، لا انتقال مال مورثه إليه وإن كان أحد الظنين لا ينفك عن الآخر ( 5 ) . ثم إن معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي : إما عدم الحكم ببقاء المستصحب الوجودي وإن كان لترتب أمر عدمي عليه ، كترتب عدم جواز ( 6 ) تزويج المرأة المفقود زوجها المترتب على حياته . وإما عدم ثبوت الأمر الوجودي لأجل الاستصحاب وإن كان المستصحب عدميا ، فلا يترتب انتقال مال قريب الغائب إليه وإن كان
--> ( 1 ) لم ترد " عليه " في ( ر ) ، وكتب في ( ص ) تحت عبارة " إما مطلقا . . . عليه " : " زيادة في بعض النسخ " . ( 2 ) لم ترد " من جهة الاستصحاب " في ( ظ ) ، وفي ( ص ) كتب عليها : " زائد " . ( 3 ) في ( ظ ) بدل " إرث " : " مال " . ( 4 ) حاشية شرح مختصر الأصول 2 : 285 . ( 5 ) لم ترد " ولعله المراد - إلى - عن الآخر " في ( ه ) ، وشطب عليها في ( ت ) ، وكتب عليها في ( ص ) : " نسخة " . ( 6 ) لم ترد " جواز " في ( ظ ) ، وشطب عليها في ( ص ) .