الشيخ الأنصاري

86

فرائد الأصول

منها : قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في رواية النعمان ، وقد تقدم ( 1 ) في أخبار التوقف ( 2 ) . ومنها : قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مرسلة الصدوق ، أنه خطب وقال : " حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك ، والمعاصي حمى الله ، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها " ( 3 ) . ومنها : رواية أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : " قال : قال جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام : من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى ، ألا : وإن لكل ملك حمى ، وإن حمى الله محارمه ، فاتقوا حمى الله ومحارمه " ( 4 ) . ومنها : ما ورد من : " أن في حلال الدنيا حسابا وفي حرامها عقابا وفي الشبهات عتابا " ( 5 ) . ومنها : رواية فضيل بن عياض : " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من الورع من الناس ؟ قال : الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب

--> ( 1 ) تقدمت في الصفحة 68 . ( 2 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) : " الوقف " . ( 3 ) الفقيه 4 : 75 ، باب نوادر الحدود ، الحديث 5149 ، وقد تقدم تخريجها عن الوسائل ، راجع الصفحة 68 . ( 4 ) الوسائل 18 : 124 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 47 . ( 5 ) مستدرك الوسائل 12 : 52 ، الباب 63 من أبواب جهاد النفس ، الحديث الأول .