الشيخ الأنصاري

17

فرائد الأصول

أما المقام الأول فيقع الكلام فيه في موضعين : لأن الشك إما في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام وإن علم جنسه ، كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم . وإما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه ، كما إذا علم وجوب شئ وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة ، أو علم وجوب فائتة وترددت بين الظهر والمغرب . [ الموضع الأول ] ( 1 ) والموضع الأول يقع الكلام فيه في مطالب ، لأن التكليف المشكوك فيه إما تحريم مشتبه بغير الوجوب ، وإما وجوب مشتبه بغير التحريم ، وإما تحريم مشتبه بالوجوب ( 2 ) ، وصور الاشتباه كثيرة .

--> ( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) في ( ظ ) بدل " إما تحريم مشتبه بغير الوجوب - إلى - بالوجوب " : " إما إيجاب مشتبه بغيره ، وإما تحريم كذلك " .