الشيخ الأنصاري

105

فرائد الأصول

الرابع نسب الوحيد البهبهاني ( قدس سره ) إلى الأخباريين مذاهب أربعة في ما لا نص فيه : التوقف ، والاحتياط ، والحرمة الظاهرية ، والحرمة الواقعية ( 1 ) . فيحتمل رجوعها إلى معنى واحد ، وكون اختلافها في التعبير لأجل اختلاف ما ركنوا إليه من أدلة القول بوجوب اجتناب الشبهة . فبعضهم ركن إلى أخبار التوقف ، وآخر إلى أخبار الاحتياط ، وثالث إلى أوامر ترك الشبهات مقدمة لتجنب المحرمات ، كحديث التثليث ، ورابع إلى أوامر ترك المشتبهات من حيث إنها مشتبهات ، فإن هذا الموضوع في نفسه حكمه الواقعي الحرمة . والأظهر : أن التوقف أعم بحسب المورد من الاحتياط ، لشموله الأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس مما يجب فيها الصلح أو القرعة ، فمن عبر به أراد وجوب التوقف في جميع الوقائع الخالية عن النص العام والخاص . والاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم ، فمن عبر به أراد

--> ( 1 ) الفوائد الحائرية : 240 ، والرسائل الأصولية : 349 - 350 .