يحيى بن آدم القرشي
65
كتاب الخراج
[ أموال نصارى بني تغلب ] 200 * أخبرنا إسماعيل قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال : يرسل إلى نصارى بنى تغلب في دارهم . قال حسن : ولا يرسل إلى غيرهم من أهل الذمة في شيء من مواشيهم ولا في ثمارهم وزروعهم في أرضهم ، ويؤخذ من جميع أهل الذمة - بني تغلب وغيرهم - فيما تجروا فيه إذا مروا به على العاشر 201 * أخبرنا إسماعيل قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهريّ قال : ليس في مواشي أهل الكتاب صدقة إلّا نصارى بني تغلب ، أو قال : نصارى العرب الذين عامة أموالهم المواشي 202 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال : بعثني عمر رضي اللّه عنه إلى نصارى بني تغلب ، وأمرني أن آخذ منهم نصف عشر أموالهم ، ونهاني أن أعشّر مسلما أو ذا ذمّة يؤدي الخراج « 1 » قال يحيى : يعني فيما أظن بقوله « مسلما » يقول : من أسلم منهم ، لأنه انما أرسل إلى نصارى بني تغلب ، وقوله « أو ذا ذمّه يؤدّي الخراج » يقول : إن أهل الذمة لا يعرض لهم في مواشيهم ولا في عشور زروعهم وثمارهم الا بني تغلب لأنهم صولحوا على ذلك 203 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر قال حدثني زياد بن حدير قال : كتب اليّ عمر رضي اللّه عنه أن آخذ من نصارى بني تغلب نصف العشر ، ولا آخذ من مسلم ولا معاهد شيئا 204 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى قال :
--> ( 1 ) بلاذري ( 191 ) . 5 الخراج للقرشي .