يحيى بن آدم القرشي
66
كتاب الخراج
حدثنا سفيان بن سعيد عن إبراهيم بن مهاجر . قال : سمعت زياد بن حدير يقول : أنا أول من عشّر في الاسلام . قال : وحدثني رجل عنه : أنه كان يأخذ من بني تغلب نصف العشر « 1 » 205 * قال يحيى : ومن أسلم من بني تغلب فأرضه أرض عشر ، لأنها لم يوضع عليها الخراج ، وكذلك مسلم اشترى أرضا من أرض بني تغلب فهي أرض عشر ، وقال بعضهم : تضاعف عليها الصدقة 206 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق الشيباني عن السفاح « 2 » عن داود بن كردوس « 3 » قال : صالح عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة ، فلا يمنعوا أحدا منهم أن يسلم ، وأن لا يغمسوا أولادهم 207 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي إسحاق الشيباني عن السفاح عن داود ابن كردوس عن عبادة بن النعمان « 4 » أنه قال لعمر بن الخطاب رضي اللّه عنه : يا أمير المؤمنين ان بني تغلب من قد علمت شوكتهم ، وانهم بإزاء العدو ، فان ظاهروا عليك العدو اشتدت مئونتهم ، فان رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل ، قال : فصالحهم على أن لا يغمسوا أحدا من أولادهم في النصرانية ، ويضاعف عليهم الصدقة . قال : وكان عبادة يقول : قد فعلوا ولا عهد لهم « 5 »
--> ( 1 ) أبو يوسف ( 69 بولاق و 144 سلفية ) ورواه محمد بن سعد في الطبقات ( 6 : 89 ) عن المؤلف يحيى بن آدم . ( 2 ) هو السفاح بن مطر الشيباني ذكره ابن حبان في الثقات . ( 3 ) قال الذهبي : مجهول له عمر ا ه وقال ابن حجر : ذكره ابن حبان في الثقات . وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني . نقله في عون المعبود ( 3 : 122 ) . ( 4 ) لم أجد له ترجمة ولا ذكرا في غير هذا الموضع ، ونسبه أبو يوسف إلى تغلب ، ونقله الجصاص في احكام القرآن ( 3 : 94 ) عن يحيى بن آدم . وسماه عمارة بن النعمان . ( 5 ) أبو يوسف ( 68 بولاق و 143 . سلفية ) .