يحيى بن آدم القرشي
43
كتاب الخراج
حدثنا زياد البكّائى عن محمد بن إسحاق عن عبد اللّه بن أبي بكر قال : حصر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أهل خيبر في حصنيهم : الوطيح « 1 » والسلالم « 2 » ، فلما أيقنوا بالهلكة ، سألوه أن يسيّرهم ويحقن دماءهم ، ففعل . وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قد حاز الأموال كلها ، الشقّ والنطاة والكتيبة « 3 » ، وجميع حصونهم ، إلا ما كان من هذين الحصنين ، فلما سمع أهل فدك ما صنعوا ، بعثوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فسألوه أن يسيّرهم ويحقن دماءهم ، ويخلّوا له الأموال ، ففعل . وكان فيمن مشى بينه وبينهم محيّصة بن مسعود « 4 » 105 * أخبرنا إسماعيل قال حدّثنا الحسن قال : حدثنا يحيى . قال : وحدّثنى وكيع وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال : اجتمعوا حتى ننظر لمن هذا المال - حين أتى بالفيء - فلما اجتمعوا قال : اني قرأت آيات من كتاب اللّه فاكتفيت بها ، ثم قرأ : « ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ » ، حتى بلغ : « لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ » ، ثم قرأ : « وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ » ، ثم قال : « وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا
--> ( 1 ) بفتح الواو وكسر الطاء وبالحاء المهملة ، هو أعظم حصون خيبر ، سمى بالوطيح بن مازن رجل من ثمود . وفي كتاب الأموال لأبي عبيد « الوطيحة » بالهاء قاله ياقوت . ( 2 ) بضم السين المهملة وبعد الألف لام مكسورة ، حصن بخيبر من احصنها وآخرها فتحا ، قاله ياقوت . ( 3 ) الشق : بكسر الشين المعجمة وبفتحها أيضا من حصون خيبر كما في ياقوت . والنطاة : بفتح النون وتخفيف الطاء المهملة وآخره تاء ، قال الزمخشري : حصن بخيبر ، والصواب انه عين ماء بقرية من قرى خيبر تسقى نخيلها . والكتيبة : بفتح الكاف وكسر التاء المثناة ، قال ياقوت : « هو حصن من حصون خيبر ، لما قسمت خيبر كان القسم على نطاة والشق والكتيبة فكانت نطاة والشق في سهام المسلمين ، وكانت الكتيبة خمس اللّه وسهم النبي صلى اللّه عليه وسلم وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وطعم أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم وطعم رجال مشوا بين رسول اللّه وبين أهل فدك بالصلح ، وفي كتاب الأموال لأبي عبيد الكثيبة بالثاء المثلاثة » . ( 4 ) انظر رقم 96 وابن هشام ( 764 ) والبلاذري ( 36 - 37 ) والطبري ( 3 : 91 - 96 ) .