يحيى بن آدم القرشي
112
كتاب الخراج
منه أوّلا وآخرا ، فلم يفعل ، فأنى الضحّاك عمر فذكر ذلك له ، فكلم محمد بن مسلمة ، وقال : اترك ابن عمك ، فأبى محمد ، فقال له عمر : بلى ولو على بطنك « 1 » 354 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : العامل على الصدقة بالحقّ كالغازي أو كالمجاهد في سبيل اللّه « 2 » 355 * قال يحيى قال : سمعنا عن عمر أنه قال في قوم وردوا على قوم من الاعراب فلم يعطوهم دلوا ولا رشاء ولم يدلوهم على الماء ، فقال عمر : أفلا وضعتم فيهم السلاح . وقال يحيى : حدّثنيه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الهيثم « 3 » عن عمر مثله باب الزكاة في الأرض والزرع والثمار 356 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : قال يحيى بن آدم : وأما الزكاة في الأرض والزرع والثمار فما كان من أرض من هذه الأرضين التي لم يوضع عليها الخراج فهي أرض عشر ، والعشر هو الصدقة ، وهو الزكاة المفروضة على المسلمين في زرعهم وثمارهم
--> ( 1 ) يظهر ان المؤلف رواه من حفظه فإنه شك في الاسناد واختصر القصة عما في الموطأ لمالك ( 311 ) وموطأ محمد ( 358 ) . ( 2 ) رواه أحمد ( 3 : 465 و 4 : 143 ) وأبو داود ( 3 : 93 ) والترمذي ( 1 : 126 ) وابن ماجة ( 1 : 285 ) والحاكم ( 1 : 406 ) ونسبه المنذري في الترغيب ( 1 : 275 ) إلى ابن خزيمة في صحيحه ونسبه أيضا إلي الطبراني في الكبير من حديث عبد الرحمن بن عوف . ( 3 ) هو الهيثم بن أبي الهيثم حبيب الصيرفي وهو ثقة وما أظنه أدرك عمر . وفي معنى وجوب حق الضيف أحاديث ذكرها المنذري في الترغيب ( 3 : 241 - 244 ) .