الشيخ الأنصاري

65

فرائد الأصول

الثالث قد اشتهر في ألسنة المعاصرين : أن قطع القطاع لا اعتبار به . ولعل الأصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء ( قدس سره ) - بعد الحكم بأن كثير الشك لا اعتبار بشكه - قال : وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو ( 1 ) في ظنه ، فيلغو اعتبارهما في حقه ( 2 ) ، انتهى . أقول : أما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه ، فلأن أدلة اعتبار الظن - في مقام يعتبر فيه - مختصة بالظن الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص ، فالحاصل من غيرها يساوي الشك في الحكم . وأما قطع من خرج قطعه عن العادة : فإن أريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها - كقبول شهادته

--> ( 1 ) في ( ت ) والمصدر : " وفي " . ( 2 ) كشف الغطاء : 64 .