الشيخ الأنصاري

553

فرائد الأصول

الأمر الخامس ( 1 ) في اعتبار الظن في أصول الدين والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة ، من حيث وجوب مطلق المعرفة ، أو الحاصلة عن خصوص النظر ، وكفاية الظن مطلقا ، أو في الجملة ، ستة . الأول : اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال ، وهو المعروف عن الأكثر ( 2 ) ، وادعى عليه العلامة - في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح - إجماع العلماء كافة ( 3 ) . وربما يحكى دعوى الإجماع عن العضدي ( 4 ) ، لكن الموجود منه في مسألة عدم جواز التقليد في العقليات

--> ( 1 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " السادس " ، وقد تقدم توجيهه في الصفحة 549 . ( 2 ) كالشيخ الطوسي في العدة 2 : 730 - 731 ، والمحقق في المعارج : 199 ، والعلامة في نهاية الوصول ( مخطوط ) : 448 ، والشهيد الأول في الألفية : 38 ، والشهيد الثاني في المقاصد العلية : 21 ، وانظر مناهج الأحكام : 294 ، والفصول : 416 ، والمعالم : 243 . ( 3 ) الباب الحادي عشر : 3 - 4 . ( 4 ) حكاه عنه الفاضل النراقي في المناهج : 293 ، والمحقق القمي في القوانين 2 : 174 .