الشيخ الأنصاري
532
فرائد الأصول
هذه جملة ما حضرني من نفسي ومن غيري في دفع الإشكال ، وعليك بالتأمل في هذا المجال ، والله العالم بحقيقة الحال . المقام الثاني ( 1 ) : فيما إذا قام ظن من أفراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها بالخصوص ، لا على عدم الدليل على اعتباره ، فيخرج مثل الشهرة القائمة على عدم حجية الشهرة ، لأن مرجعها إلى انعقاد الشهرة على عدم الدليل على حجية الشهرة وبقائها تحت الأصل . وفي وجوب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط وجوه ، بل أقوال . ذهب بعض مشايخنا ( 2 ) إلى الأول ، بناء منه على ما عرفت سابقا ( 3 ) : من بناء غير واحد منهم على أن دليل الانسداد لا يثبت اعتبار الظن في المسائل الأصولية التي منها مسألة حجية الممنوع . ولازم بعض المعاصرين ( 4 ) الثاني ، بناء على ما عرفت منه : من أن اللازم بعد الانسداد تحصيل الظن بالطريق ، فلا عبرة بالظن بالواقع ما لم يقم على اعتباره ظن . وقد عرفت ضعف كلا البناءين ( 5 ) ، وأن نتيجة مقدمات الانسداد
--> ( 1 ) قد تقدم الكلام في المقام الأول في الصفحة 517 . ( 2 ) هو شريف العلماء ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الأصول : 267 . ( 3 ) راجع الصفحة 438 . ( 4 ) هو صاحب الفصول ، وقد تقدم كلامه في الصفحة 438 - 439 . ( 5 ) راجع الصفحة 437 .