الشيخ الأنصاري
515
فرائد الأصول
عرفا إذا أفاد الظن وإن لم يفد الاطمئنان ، بل لعلك تظفر فيها بخبر مصحح بعدلين مطابق لعمل المشهور مفيد للاطمئنان يدل على حجية المصحح بواحد عدل - نظرا إلى حجية قول الثقة المعدل في تعديله ، فيصير بمنزلة المعدل بعدلين - حتى يكون المصحح بعدل واحد متبعا ، بناء على دليل الانسداد بكلا تقريريه ، لأن المفروض حصول الاطمئنان من الخبر القائم على حجية قول الثقة ( 1 ) المستلزم لحجية المصحح بعدل واحد ، بناء على شمول دليل اعتبار خبر الثقة للتعديلات ( 2 ) ، فيقضي به تقرير الحكومة ، وكون مثله متيقن الاعتبار من بين الأمارات فيقضي به تقرير الكشف .
--> ( 1 ) لم ترد " الثقة " في ( ه ) ، وفي غير ( ظ ) و ( م ) زيادة : " المعدل " . ( 2 ) لم ترد عبارة " بناء - إلى - للتعديلات " في ( ظ ) و ( م ) .