الشيخ الأنصاري

501

فرائد الأصول

موهوم الوجوب مع كونه مطابقا للاحتياط اللازم ، فإذا فرض لزوم العسر من مراعاة الاحتياطين معا في الفقه تعين دفعه بعدم وجوب الاحتياط في مقابل الظن ، فإذا فرض ( 1 ) هذا الظن مجملا لزم العمل بكل ظن مما يقتضى الظن بالتكليف احتياطا ، وأما الظنون المخالفة للاحتياط اللازم فيعمل بها ، فرارا عن لزوم العسر . قلت : دفع العسر يمكن بالعمل ببعضها ، فما المعمم ؟ فيرجع الأمر إلى أن قاعدة الاشتغال لا تنفع ولا تثمر ( 2 ) في الظنون المخالفة للاحتياط ، لأنك عرفت ( 3 ) أنه لا يثبت وجوب التسري إليها فضلا عن التعميم فيها ، لأن التسري إليها كان للزوم العسر ، فافهم . هذا كله على تقدير تقرير مقدمات دليل الانسداد على وجه يكشف عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظن في الجملة ، وقد عرفت ( 4 ) أن التحقيق خلاف هذا التقرير ، وعرفت ( 5 ) أيضا ما ينبغي سلوكه على تقدير تماميته : من وجوب اعتبار المتيقن - حقيقة أو بالإضافة - ثم ملاحظة مظنون الاعتبار بالتفصيل الذي تقدم في آخر المعمم الأول من المعممات الثلاثة ( 6 ) .

--> ( 1 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) : " فرضنا " . ( 2 ) كذا في ( ت ) ، وفي ( ص ) و ( ل ) : " لا ينفع ولا يثمر " ، وفي ( ر ) ، ( ظ ) ، ( م ) و ( ه‍ ) : " لا ينفع ولا يتم " . ( 3 ) راجع الصفحة 497 . ( 4 ) راجع الصفحة 468 . ( 5 ) راجع الصفحة 491 . ( 6 ) راجع الصفحة 493 .