الشيخ الأنصاري

382

فرائد الأصول

الثالث : ما حكاه الأستاذ عن أستاذه السيد الطباطبائي ( قدس سرهما ) ( 1 ) : من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما ، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك ، ولكن مقتضى قاعدة نفي العسر والحرج عدم وجوب ذلك كله ( 2 ) ، لأنه عسر أكيد وحرج شديد ، فمقتضى الجمع بين قاعدتي " الاحتياط " و " انتفاء الحرج " ، العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات ، لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا . وفيه : أنه راجع إلى دليل الانسداد الآتي ( 3 ) ، إذ ما من مقدمة من مقدمات ذلك ( 4 ) الدليل إلا و ( 5 ) يحتاج ( 6 ) إليها في إتمام هذا الدليل ، فراجع وتأمل حتى يظهر لك حقيقة الحال . مع أن العمل بالاحتياط في المشكوكات - أيضا - كالمظنونات

--> ( 1 ) حكاه شريف العلماء عن أستاذه صاحب الرياض ( قدس سرهما ) في مجلس المذاكرة ، على ما في بحر الفوائد 1 : 189 . ( 2 ) لم ترد " كله " في ( ظ ) و ( م ) . ( 3 ) في الصفحة 384 . ( 4 ) في ( ه‍ ) ونسخة بدل ( ص ) : " هذا " . ( 5 ) في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) زيادة : " هي " . ( 6 ) في ( ظ ) : " محتاج " .