الشيخ الأنصاري

383

فرائد الأصول

لا يلزم منه حرج قطعا ، لقلة موارد الشك المتساوي الطرفين كما لا يخفى ، فيقتصر في ترك الاحتياط على الموهومات فقط . ودعوى : أن كل من قال بعدم الاحتياط في الموهومات قال بعدمه - أيضا - في المشكوكات ، في غاية الضعف والسقوط .