الشيخ الأنصاري
360
فرائد الأصول
وثالثا : أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف ، لأنه الذي يجب العمل به ، وأما الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها . نعم ، يجب الإذعان بمضمونها وإن لم تعرف بعينها . وكذلك لا يثبت به حجية الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنة القطعية ( 1 ) . والحاصل : أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول العملية والأصول اللفظية مطلقا ، وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور ، كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كلها ، فانتظر .
--> ( 1 ) وردت في ( ت ) ونسخة بدل ( ه ) زيادة ، وهي : " لأن العمل بالخبر من باب الاحتياط لا يوجب تخصيص العام وتقييد المطلق " .