قطب الدين الراوندي

72

فقه القرآن

عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل " ( 1 أنه دلالة على تثبيت الحجر لنفسه . وقيل : انما دل ذلك على الحجر لو قال ولي المطلوب ، وكلاهما على الاطلاق يصح . وقال الفراء : يحتمل غير ذلك ، معناه فليملل ولي الدين الكتاب بالعدل لا بخسران . ( فصل ) فان قيل : كيف يقبل قول المدعي على مبلغ حقه ؟ قلنا : أما إذا أكذبه المطلوب فلا ، ولكن إذا صدقه جاز له أن يمل الكتاب الذي يقع فيه الشهادة بالحق . والآية انما نزلت في الدين عند وقوع الديون لا عند تجاحدها . ( فصل ) أعلم أن الصبي محجور عليه ما لم يبلغ ، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء : خروج المني ، والحيض ، والحمل ، والانبات ، والسن . فاثنان منهما ينفرد بهما الإناث وهما الحيض والحمل ، والثلاثة الاخر يشترك فيها الرجال والنساء . والحمل ليس ببلوغ حقيقة وانما هو علم على البلوغ ، لان الله أجرى العادة أن المرأة لا تحبل حتى يتقدم حيض ، والحمل لا يمكن الا بعد أن ترى المرأة المني ، لان الله أخبر أن الولد مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة ، لقوله تعالى " يخرج من بين الصلب والترائب " ( 2 وأراد من صلب الرجل وترائب المرأة ، ولقوله تعالى " من نطفة أمشاج " ( 3 أي أخلاط .

--> 1 ) سورة البقرة : 282 . 2 ) سورة الطارق : 7 . 3 ) سورة الانسان : 2 .