قطب الدين الراوندي
73
فقه القرآن
والانبات دليل على البلوغ ، والاعتبار بانبات العانة على وجه الخشونة التي تحتاج إلى الحلق دون ما كان مثل الزغب ( 1 . فأما السن فحده خمسة عشر سنة في الذكور وتسع سنين إلى عشر في الإناث . وقد ذكرنا أن الصبي لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ ، فإذا بلغ وأونس منه الرشد يسلم إليه ماله . إيناس الرشد منه مجموع أمرين : أن يكون مصلحا لماله ، عدلا في دينه . ومتى كان غير رشيد لا يفك حجره وان بلغ وصار شيخا . ووقت الاختبار يجب أن يكون قبل البلوغ ، لقوله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا " . فإذا بلغ الصبي فاما أن يسلم إليه ماله أو يحجر . وكيفية اختباره مذكورة في كتب الفقه من أرادها فليطلبها منها . ( باب الغصب ) تحريم الغصب معلوم بالكتاب والسنة والاجماع ، قال الله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم " ( 2 والغصب ليس عن تراض . وقال تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا " ( 3 ومن غصب مال اليتيم فقد ظلمه . وقال تعالى " ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " ( 4 . والاجماع ثابت على أن الغصب حرام .
--> 1 ) الزغب الشعرات الصفر على ريش الفرخ - صحاح اللغة 1 / 143 . 2 ) سورة النساء : 29 . 3 ) سورة النساء : 10 . 4 ) سورة المطففين : 1 - 3 .