قطب الدين الراوندي

64

فقه القرآن

ابنتي هاتين على أن تجعل أجر رعي ماشيتي ثماني سنين صداق ابنتي ، ثم جعل لموسى كل سخلة تلد على خلاف شية أمها . فأوحى الله إليه أن الق عصاك في الماء إذا شربن فولدن كلهن خلاف شيتهن . وجعل الزيادة على المدة إليه الخيار ، " فان أتممت عشرا فمن عندك " أي هبة منك غير واجبة عليك فقضى موسى أتم الأجلين وأوفاهما . فإذا ثبت ذلك فاعلم أن الإجارة عقد معاوضة ، وهي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع والشراء . والإجارة على ضربين : أحدهما ما تكون المدة معلومة والعمل مجهولا ، مثل أن يقول " آجرتك شهرا لتبني " . والثاني أن تكون المدة مجهولة والعمل معلوما [ مثل أن يقول " آجرتك لتبنى هذه الدار وتخيط هذا الثوب " ، فأما إذا كانت المدة معلومة والعمل معلوما ] ( 1 هنا فلا يصح ، فإنه إذا قال " استأجرتك اليوم لتخيط قميصي هذا " كانت الإجارة باطلة ، لأنه ربما يخيط قبل مضي النهار فيبقى بعض المدة بلا عمل ، وربما لا يفرغ منه بيوم ويحتاج إلى مدة أخرى ويحصل العمل بلا مدة . والبهائم والحيوان تكترى للركوب وللحمولة وللعمل عليها ، بدلالة قوله تعالى " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة " ( 2 . وعن ابن عباس في قوله تعالى " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم " ( 3 فقال : المعنى لا جناح عليكم أن تحجوا أو تكرهوا الجمال للركوب والعمل .

--> 1 ) الزيادة من ج . 2 ) سورة النحل : 8 . 3 ) سورة البقرة : 198 .