قطب الدين الراوندي

147

فقه القرآن

( باب ) ( أقسام الطلاق وشرائطه ) وجوه الطلاق عشرة ، وهي على ضربين : ثلاثة منها لا تحتاج إلى العدة وهي : طلاق التي لم يدخل بها ، والتي دخل بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض ، والآيسة من المحيض ولا يكون في سنها من تحيض . والسبعة الباقية لابد من اعتبار العدة بعدها وهي : الطلاق التي لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض ، وطلاق الآيسة من المحيض وفي سنها من تحيض ، والمستقيمة الحيض ، والحاملة المستبين حملها ، والمستحاضة ، وطلاق الغائب عن زوجته ، وطلاق الغلام والعبد . وأما شرائطه فعلى ضربين : عام في سائر أنواعه ، وخاص في بعضه . فالعام خمسة : أن يكون الرجل غير زائل العقل ، ويكون مريدا للطلاق غير مكره عليه ولا مجبر ، ويكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين ، ويتلفظ بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه عند العجز . والخاص يراعى في المدخول بها غير غائب عنها مدة مخصوصة ، وهو اثنان : أن لا تكون المرأة حائضا ، أو في طهر لم يقربها فيه إذا لم يكن بها حبل . ونحن نتكلم على هذه الأصول فصلا فصلا انشاء الله تعالى . ( فصل ) ( في طلاق التي لم يدخل بها ) قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من