قطب الدين الراوندي
130
فقه القرآن
فان أصحابنا رووا في تفسير الآية أن المراد به الإماء دون الذكران من المماليك على ما تقدم . ويجوز للرجل إذا أراد أن يتزوج بامرأة أن ينظر إلى محاسنها ، وإذا اشترى جارية جاز له أن ينظر إليها . ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى " وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير " ( 1 ، وروي أنه نظر إلى ساقها وكان عليه الشعر فساءه ذلك فعمل له النورة والزرنيخ ( 2 . ( فصل ) وقوله تعالى " لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا " ( 3 نهى الله المؤمنين أن يدخلوا بيوتا لا يملكونها وهي ملك غيرهم الا بعد أن يستأذنوا ، والاستيناس الايذان ، فالمعنى حتى تستأنسوا بالاذن . وقال مجاهد : حتى يستأنسوا بالتنحنح والكلام الذي يقوم مقام الاستيذان . وقد بين تعالى ذلك بقوله " وإذا بلغ الأطفال منكم فليستأذنوا " ( 4 قال عطاء وهو واجب في أمه وأخته وسائر أهله لئلا يهجم على عورتهن . وقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات " ( 5 ، يقول الله مروا عبيدكم وإماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم . قال ابن عباس : الآية في النساء والرجال من العبيد . وقال غيره : الاستيذان واجب على كل بالغ
--> 1 ) سورة النمل : 44 . 2 ) سورة الثقلين 4 / 92 . 3 ) سورة النور : 27 . 4 ) سورة النور : 59 . 5 ) سورة النور : 58 .