قطب الدين الراوندي

126

فقه القرآن

ثم تبين أن أقل مدة الحمل وكمال مدة الرضاع ثلاثون شهرا ، فنبه بتلك الآية على ما يستحقه الوالدان من حيث أنهما يكفلانه ويربيانه . ( باب ) ( في ذكر ملك الايمان ) قال الله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " ( 1 . اعلم أن الإماء يستباح وطؤهن بإحدى ثلاثة أشياء : العقد عليهن بأذن أهلهن ، وبتحليل مالكهن الرجل من وطئهن واباحته له وان لم يكن هناك عقد ، وبأن يملكهن فيستبيح وطأهن بملك الايمان . وانما يملكهن بوجوه معلومة من الشرى والهبة والإرث والسبي . ولا بأس أن يجمع الرجل بين أختين في الملك لكنه لا يجمع بينهما في الوطئ ، لان حكم الجمع بينهما في الوطئ حكم الجمع بينهما في العقد ، فمتى ملك أختين ووطئ منهما واحدة لم يجز له وطئ الأخرى حتى تخرج تلك من ملكه بالبيع أو الهبة أو غيرهما . ويجوز أن يملك أمة وأمها ، فمتى وطئ إحداهما حرمت الأخرى عليه أبدا . وقوله تعالى " قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم " ( 2 قد تكلمنا عليه من قبل ، وكذلك في قوله تعالى " انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك " ( 3 . وملك اليمين في الآيات المراد به الإماء ، لان الذكور من المماليك لا خلاف

--> 1 ) سورة المؤمنون : 5 - 6 . 2 - 3 ) سورة الأحزاب : 50 .