أبي بكر محمد بن العباس الخوارزمي
79
مفيد العلوم ومبيد الهموم
( الباب الثالث في غرائب الفقه ) كل شيء نجس فلا يطهر الا شيئان : جلد الميتة إذا دبغ والخمر إذا صار خلا . ولا يجزئ فرض العبادة كلها بغير نية الا ثلاثة : الحج والعمرة والزكاة في مسألة واحدة إذا أخرجها الولي من غير نية له في دفعها إليه . وكل شيء ينقض الطهارة ففي الصلاة وغيرها سواء الا في شيء واحد وهو رؤية المتيمم الماء في الصلاة ولا تسقط الصلاة عن أحد بالغ الا بثلاث علل : الحيض والنفاس وزوال العقل بجنون أو مرض . كل موضع طاهر صليت فيه جاز الا في موضعين ظهر الكعبة إذا لم يكن بين يده بناء ، والثاني إذا صلى داخل الكعبة إلى ناحية الباب والباب مفتوح . كل من وجبت عليه الزكاة إذا كان غنيا جاز له أخذ الزكاة إذا كان فقيرا الا اثنين الهاشمي والمطلبي وكل من افتقد ماله حتى لا يصل اليه ولا ينتفع منه بحال فليس عليه الزكاة فيه الا في خلة واحدة وهي أن يدفن ماله في بيته ولا يهتدي إلى موضع الدفن ولا يصل اليه فان زكاته في كل سنة . وكل كفارة وجبت في ماله كان أداؤها قبل الوجوب الا واحدة وهي كفارة المجامع في رمضان . وكل شرط في البيع يبطل البيع الا ستة أحدها خيار الثلاثة والثاني إذا باع عبدا أو أمة واشترط على المشتري أن يعتقها والثالث التبري من