أبي بكر محمد بن العباس الخوارزمي
80
مفيد العلوم ومبيد الهموم
العيوب ، والرابع إذا باع مملوكا واشترط على المشتري أن يعتقه ويكون الولاء للبائع ، والخامس إذا باع وشرط فيه رهنا أو حميلا ، والسادس إذا باع ثمرة على شجرة أو زرعا في أرض أو عمارة دون الأرض اشترط على المشتري أن يرفعه . كل عقود المحجور عليه وهباته باطلة الا ثلاثة : الوصايا ، والتدبير ، والخلع ، واقراره بالمال جائز ، والحوالة لا تثبت الا بثلاثة : المحيل والمحتال والمحال عليه الا في مسألة وهي الأب يكون لأحد ابنيه الصغيرين على الآخر مال فأحاله على نفسه جاز وكذلك ان أحاله على ابن صغير . وكل غاصب يرد ما غصب إذا كان موجودا الا في ثلاثة مواضع : إذا غصب خيطا فخاط به جرح انسان أو حيوان فإنه يضمن الخيط ولم ينزع ، أو غصب جارية ابنه فأولدها أو غصب طعاما أو شرابا فطولب به وهو مضطر يخاف على نفسه وليس يؤخذ المغصوب منه فيضمن القيمة وكل سلطان أقطع رجلا من حماه أو حمى من كان قبله فاقطاعه جائز الا واحدا وهو حمى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فإنه حمى النقيع فمتى أقطعه فعمره نقضت عمارته ويرد الحمى إلى أصله وكل مال تلف في يد أمين من غير نقد فلا ضمان عليه الا في واحد وهو السلطان إذا استسلف للمساكين زكاة قبل حولها فتلف في يده ضمنه للمساكين قبله . وكلّ ما أبيح للأحرار من لذات